الشيخ الطبرسي

105

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

صلوا كما رأيتموني أصلي . ومعلوم أنه رتب الشهادتين . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب . مسألة - 65 - « ج » : يستحب عندنا افتتاح ( 1 ) الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] ( 2 ) أحد من الفقهاء . مسألة - 66 - : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز ( 3 ) أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه السّلام : مفتاح الصلاة التكبير . ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال « ش » وأبو يوسف ومحمد . وقال « ح » : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها . مسألة - 67 - : لا يكون ( 4 ) داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم ( 5 ) وبه قال « ك » و « ش » . وقال أصحاب « ح » : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما ( 6 ) بعد تكبيرة الافتتاح . ويدل على مذهبنا قول النبي صلى اللَّه عليه وآله : تحريمها التكبير فجعل ( 7 ) من الصلاة . وقوله عليه السّلام : ان صلاتنا هذه لا يصح ( 8 ) فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن . فجعل التكبير من الصلاة .

--> ( 1 ) م ، د ، ف : استفتاح . ( 2 ) سقط من ح . ( 3 ) م ، ف : لم يجز له . ( 4 ) م : لا يكون المصلى . ( 5 ) د : بحذف « التسليم » . ( 6 ) د : بعد . ( 7 ) م ، ف : فجعلها . ( 8 ) م ، د ، ف : لا يصلح .